مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة 13
يتقاضى الاساتذة المشاركون تعويضا جزافيا شهريا، مقابل التدريس أو التأطير التربوي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، كما يلي :
أستاذ مشارك .......... 5000 دج أستاذ محاضر مشارك...................4500 دج أستاذ مساعد مشارك. ............. 4000 دج معيد تقني. 3500 . دج