مرسوم تنفيذي رقم 90-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم ( استدراك ) . 338
المادة 12
يجب على الاستاذ المشارك أن يؤدي مهامه أحسن قيام بتحضير الدروس ومتابعة الطلبة وبتحديث متواصل للدروس التي يتولى القاءها.
ويكلف أيضا باعداد تقرير للمجلس العلمي التابع للمؤسسة، كل نهاية السنة، بشأن نشاطه التربوي والعلمي وبشأن ملاحظاته عن تحسين الطرق التربوية والعلمية التي على أساسها يتم تجديد العقد.