المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه، كالتالي :
" المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا والموارد الاخرى وكذلك الارصدة الباقية من السنة المالية | المرسوم ".
السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية المادة الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية الاجتماعية 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المتخصصة لسنة 1990 كالتالي : المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الديمقراطية اجماليا بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعة وسبعين للجمهورية الجزائرية الشعبية.
مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار ( 13.077.810.000 حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر دج ) ، الملحق سنة 1990 مولود حمروش الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب أنواعها
- مساهمة الدولة .
المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية ) المادة 136 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدل والمتمم
- تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات
- موارد أخرى منها 82.000.000 دج) بعنوان التسديد إلى المؤسسات والهيئات | العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 ( الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات المبالغ بآلاف الدنانير للبيان 8.600.000 140.000 260.000 4.077.810 13.077.810 مراسيم