مرسوم تنفيذي رقم 90-364
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-364 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إدماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي في أساس حساب معاش التقاعد . 1584
المادة الأولى
يخضع التعويض الخاص الاجمالي المنصوص عليه في المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه، للاشتراك ويدخل في حساب معاش التقاعد.