مرسوم تنفيذي رقم 90-363
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-363 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية على بعض موظفي التعليم والتكوين العاليين. 1584
المادة الأولى
تطبق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على موظفي التعليم التابعين لقطاع التعليم والتكوين العاليين ابتداء من أول يوليو سنة 1990.