مرسوم تنفيذي رقم 90-354
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-354 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 الذي يحدد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل الدائم في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الأخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وإدارات الدولة. 1546
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980. ய المادة 2 ؛ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990.
مولود حمروش