المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش الجدول "أ"
الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية . 300.000 مجموع القسم الاول 300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير 22-34 المندوب للتخطيط - الادوات والاثاث . 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم . 25-34 المندوب للتخطيط - الالبسة .
المصالح 220.000 190.000 10.000 مجموع القسم الرابع 420.000 الجدول "1" ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 21 35 المندوب للتخطيط - صيانة المباني . 26 ربيع الثاني عام 1411 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات . 21-37 المندوب للتخطيط - المصاريف المختلفة مجموع القسم مجموع العنوان 550.000 50.000 السابع 600.000 الثالث 1.420.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.420.000 الجدول "ب"
رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 300.000 مجموع القسم الاول 300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 06-34 رئيس الحكومة - التغذية 21-34 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة .
مجموع القسم مجموع العنوان 550.000 350.000 220.000 الرابع 1.120.000 الثالث 1.420.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.420.000