المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها، وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 3-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-120 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية بالظهرة واستصلاحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28