مرسوم تنفيذي رقم 90-312
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387
المادة 6
يتم التكفل بالخصوم التي يحتمل أن تبقى بعد إنهاء عمليات التصفية عن طريق تسجيل تلك الخصوم في ميزانية الدولة في شكل إعانة مساوية لقيمتها.