مرسوم تنفيذي رقم 90-312
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387
المادة 3
تعد اللجنة حسب الاشكال والاجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
- جرد مادي وتقييمي للاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل
- حصيلة ختامية للاعمال.