مرسوم تنفيذي رقم 90-312
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-312 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل المكتب الوطني لاشغال الغابات. 1387
المادة الأولى
يحل المكتب الوطني لاشغال الغابات الذي أنشىء بالامر رقم 71-21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه.