المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ميزانية تسيير وزارة بالدينار الشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 القسم السادس إعانات 71-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين التسيير الموظفين المتخصصين للطفولة وحماية الطفولة والمراهقين والمساعدة الاجتماعية بالشراقة ....... 1.610.000 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 81-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين للمؤسسات الخاصة بالمعوقين بقسنطينة 1.750.000 مجموع القسم السادس 3.360.000 العنوان التدخلات مجموع العنوان الثالث 3.560.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - . 09-46 تشجيع الجمعيات ذات الطابع المساعدة والتضامن النقابي 12.000.000 مجموع القسم السادس 12.000.000 مجموع