مرسوم تنفيذي رقم 90-305
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-305 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية. 1380
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار (15.560.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.