المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 42.000.000 المختلفة . 10.970.000 والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان مجموع القسم الاول 52.970.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 180.000 مجموع القسم الثاني 180.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 800.000 8.000.000 القسم الثالث 8.800.000 6.179.000 .800.000 2.549.000 1.612.000 100.000 500.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 200.000 مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة البنايات القسم الرابع 1.1.940.000 1.100.000 مجموع القسم الخامس 1.100.000 القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 1 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 77.990.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن المسبقة - ونفقات التكوين ......
مجموع التمرين - الرواتب 1.410.000 القسم الثالث 1.410.000 مجموع العنوان الرابع 1.410.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات 79.400.000