مرسوم تنفيذي رقم 90-289
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316
الباب الثالث — تنظيم الانتخابات › الفصل الثالث — توزيع المقاعد حسب الاصناف المهنية
المادة 17
توزع اللجنة الانتخابية المقاعد المطلوب شغلها على مختلف المجموعات الاجتماعية المهنية في كل مكان عمل متميز على أساس هيكل اعداد العمال الخاص بالهيئة المستخدمة.
ولا يجوز أن يكون تمثيل الاطارات والاعوان المهرة في لجنة المشاركة أقل من ثلث المقاعد المطلوب شغلها إلا في حالة تعديلات تتفق عليها اللجنة الانتخابية.