المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق .
أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين ا الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 19.800.000 المختلفة . 750.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 650.000 مجموع القسم الأول 21.200.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 400.000 40.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.440.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 رقم الابواب العناوين القسم الرابع لاعتمادات المخصصة (دج ) الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 3.790.000 1.000.000 1.960.000 1.700.000 50.000 350.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 8.860.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 800.000 القسم الخامس 800.000 01-36 اعانة معهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 10.800.000 02-36 اعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية 03-36 اعانة للمعهد العالى البحرى. 04-36 اعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية 75.000.000 12.000.000 11.000.000 06-36 اعانات لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري 3.000.000 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات . 11-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي القسم السادس 111.800.000 200.000 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 147.550.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التداريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 رقم الابواب العناوين القسم الرابع 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة (دج ) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية . 450.000.000 03-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية 50.000 04-44 مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح المطارية 3.750.000 05-44 اعانة المراكز الطيران الخفيف الوطنية 06-44 اعانة لأعمال الوقاية والأمن في الطرق مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة 1.250.000 7.500.000 القسم الرابع 462.550.000 العنوان الرابع 462.850.000 لوزير النقل 610.400.000