مرسوم تنفيذي رقم 90-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
المادة 2
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يلي :
تشتمل دروس الحصول على شهادة جراح الاسنان على ما يأتي :
دروس نظرية دروس سريرية تطبيقية تدريب داخلي اجباري، مدته سنة واحدة يكون في السنة الدراسية الاخيرة.
تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار وزاري مشترك بين وزير الجامعات ووزير الصحة ".