مرسوم تنفيذي رقم 90-22
· ج.ر عدد 3 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-22 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 123
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليارين وثمانمائة وخمسين مليون دينار ( 2.850.000.000 دج ( والمخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.