المادة 2
يحدد المحيطان المكونان لهذه الرخصة طبقا للمخططات المرفقة بهذا المرسوم، بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية حسب ما يأتي :
محيط غورد اللوح (401 (1 (1) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 25 ° 8 ′ 50 ° 31 2 ′ 00 ° 9 ′ 50 ° 31 3 ′ 00 ° 9 ′ 25 ° 31 4 الحدود الجزائرية التونسية ′ 25 ° 31 5 الحدود الجزائرية التونسية ′ 10 ° 31 6 ′ 50 ° 8 ′ 10 ° 31 7 ′ 50 ° 8 ′ 20 ° 31 8 ′ 35 ° 8 ′ 20 ° 31 9 ′ 35 ° 8 ′ 30 ° 31 10 ′ 25 ° 8 ′ 30 ° 31 المساحة الاجمالية : 3.538,74 كلم 2 الملاحظة : يستبعد هيكل غورد الرنوني التالية احداثياته من المحيط المتعاقد عليه :
محيط غورد الرنونى ( 401 ب ) المبعد القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 46 ° 8 ′ 25 ° 31 2 ′ 53 ° 8 ′ 25 ° 31 3 ′ 53 ° 8 ′ 22 ° 31 4 ′ 46 ° 8 ′ 22 ° 31 المساحة الاجمالية : 46, 61 كلم 2 محيط سيف فاطمة (1402) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 35 ° 8 ′ 20 ° 31 2 ′ 50 ° 8 ′ 20 ° 31 3 ′ 50 ° 8 ′ 10 ° 31 4 الحدود الجزائرية التونسية ′ 10 ° 31 5 الحدود الجزائرية التونسية ′ 50 ° 30 6 ′ 20 ° 8 ′ 50 ° 30 7 ′ 20 ° 8 ′ 56 ° 30 8 ′ 24 ° 8 ′ 56 ° 30 9 ′ 24 ° 8 ′ 57 ° 30 10 ′ 25 ° 8 ′ 57 ° 30 11 ′ 25 ° 8 ′ 58 ° 30 12 ′ 26 ° 8 ′ 58 ° 30 13 ′ 26 ° 8 ′ 00 ° 31 14 ′ 27 ° 8 ′ 00 ° 31 15 ′ 27 ° 8 ′ 02 ° 31 16 ′ 20 ° 8 ′ 02 ° 31 17 ′ 20 ° 8 ′ 05 ° 31 18 ′ 35 ° 8 ′ 05 ° 31 المساحة الاجمالية : 96, 3.786 كلم 2 الملاحظة : يستبعد هيكل سيف فاطمة الذي إحداثياته، كما يأتي من المحيط المتعاقد عليه :
محيط سيف فاطمة (402) (ب (ب) الواجب إبعاده :
القمم خطوط الطول الشرقية خطوط العرض الشمالية 1 ′ 20 ° .8 ′ 02 ° 31 2 ′ 27 ° 8 ′ 02 ° 31 3 ′ 27 ° 8 ′ 00 ° 31 4 ′ 26 ° 8 ′ 00 ° 31 5 ′ 26 ° 8 ′ 58 ° 30 6 ′ 25 ° 8 ′ 58 ° 30 7 ′ 25 ° 8 ′ 57 ° 30 8 ′ 24 ° 8 ′ 57 ° 30 9 ′ 24 ° 8 ′ 56 ° 30 10 ′ 20 ° 8 ′ 56 ° 30 المساحة الاجمالية : 102,89 كلم 2