الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يعد موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مهما يكن موقعهم في سلم المراتب مسؤولين عن حسن تنفيذ المهام التي تسند اليهم.
ويجب على موظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المحافظة على السر المهني، وكل من يفشي سرا مهنيا أو يحاول افشاء يتعرض للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
ويمنع موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية زيادة على ذلك أن يحتفظوا لديهم بأية وثائق خاصة بالمصلحة، ولو كانت ثمرة عملهم الشخصي المنتسب الى المصلحة.
ويجب عليهم اجتناب كل عمل يتعارض مع طبيعة مهامهم، ولو كان ذلك خارج مكان العمل.