الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يلزم موظفو المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية عند توظيفهم بأن يؤدوا أمام الجهة القضائية المختصة التابعة لمقر العمل اليمين الآتي نص : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة ، وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
ويثبت كاتب الضبط ذلك مجانا في قرار التوظيف.
كل خرق لهذا اليمين يعرض الموظف الذي يرتكبه العقوبات تأديبية دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وما لم تكن أحكام صريحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فان موظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لا يمكن أن يرفع عنهم يمينهم الا بترخيص من الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وبعد استشارة لجنة المستخدمين.