الباب الثالث — احكام تطبق على المناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 66
يعين الخبراء التقنيون من بين :
رؤساء المهندسين المرسمين منذ سنتين (2) على الاقل الاسلاك الرتبة الاعوان التقنيون العون العامل العون التقني المتخصص المراقبون المراقب المفتشون المفتش المهندسون مهندس التطبيق مهندس الدولة المهندس الرئيسي رئيس المهندسين المناصب العليا
- المشرف الاول.
- رئيس الاقليم.
رئيس القطاع التقني الاولي.
- رئيس القطاع التقني الثانوى.
- رئيس القطاع التقني الرئيسي.
- رئيس القطاع التقني المركزي...
- رئيس القطاع التقني خارج السلم الترتيبي.
- الخبير التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
- العمال الحائزين شهادة الدراسات العليا المتخصصة الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية العامة منها ثلاث (3) سنوات على الاقل في منصب عال.