مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثالث — احكام تطبق على المناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 61
يعين رؤساء القطاع الاولي من بين :
المراقبين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة.
الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة.