مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثالث — احكام تطبق على المناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 56
يكلف رؤساء القطاع التقني المركزى بادارة مركز خارج عن التصنيف واستغلاله وتنشيط أشغال فرقة تقنية متخصصة في متابعة البرامج وتنفيذها والقيام بمهام مسؤول تقني على المستوى المركزي، وادارة ورشة صيانة من الدرجة الثالثة، ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يتولوا مهام رئيس مركز ارسال واستقبال أو رئيس شبكة أساسية مصنفة .