مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثالث — احكام تطبق على المناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف رؤساء القطاع التقني الاساسي بادارة مركز من الدرجة الأولى، واستغلاله وبتنشيط أشغال خلية تقنية متخصصة في هيكل مركزى، وتحمل مسؤولية تقنية في مستوى هيكل غير ممركز. ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يكلفوا بمهام رئيس ورشة صيانة من الدرجة الثانية أو رئيس شبكة أساسية.