مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثالث — احكام تطبق على المناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 54
يكلف رؤساء القطاع التقني الثانوي بادارة مركز من الدرجة الثانية، واستغلاله، وتنشيط أشغال فرقة مشغلين في مركز خارج عن التصنيف ويتحمل مسؤولية منظم ومحقق تقني في مركز خارج عن التصنيف.
ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يتولوا تأطير فرقة صيانة من الدرجة الأولى أو ادارة خلية تقنية في الهاتف والتلغراف والراديو والطاقة والسمعي والبصري، ونظام الاستغلال.