مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثالث — احكام تطبق على المناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
يكلف رؤساء الاقليم بادارة محطة واقعة في محيط اقليمهم واستغلالها ويتحمل مسؤولية رئيس قيادة المحطة حسب الاوامر في مركز من الدرجة الثالثة. ويمكنهم القيام فضلا عن ذلك، بمهام التنظيم في مركز من الدرجة الثانية أو مهام محقق تقني.