الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 44
يوظف المهندسون الرئيسيون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير في المواصلات السلكية.
واللاسلكية أو أي مؤهل معادل لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من تسمح بتحسين مجموع شبكات المواصلات الوطنية | | | | المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين لهم وتطويرها. أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /