مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
يوظف مهندسو الدولة حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في المواصلات السلكية واللاسلكية أو أي مؤهل معادل لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.