مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف رؤساء المهندسين بادارة أشغال مجموعة من المهندسين المكلفين بدراسة المشاريع المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتنسيقها. كما يكلفون باجراء أشغال البحث لتطوير نظام المواصلات السلكية واللاسلكية وانشائه أو انجازه.