الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الرابع — سلك المهندسين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 37
يكلف مهندسوا التطبيق باجراء القياسات ومراقبة تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية واختبارها وتدارك العيوب والنقائص المحتملة في مختلف الحوامل (الحوامل السلكية واللاسلكية الكهربائية).
يشاركون في دراسة المشاريع المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
- يديرون أشغال استغلال شبكات المواصلات الوطنية وتركيبها وصيانتها ورعايتها.