مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 29
يكلف المراقبون بما يأتي : 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الاستغلال والمراقبة والحراسة في المناصب، والمراكز والمصالح التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية
- تحديد عنصر الكتروني أو جزء منه، قراءة رسم الكتروني وفهمه
- خزن الوسائل وقطع الغيار وتصنيفها.