الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الاول — سلك الاعوان التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 25
يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي :
1 - على أساس الشهادة، من بين الاعوان التقنيين المتخصصين المتخرجين من المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو من مؤسسات أخرى للتكوين تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.