مرسوم تنفيذي رقم 90-203
· ج.ر عدد 28 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-203 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 921
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك › الفصل الاول — سلك الاعوان التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 24
يوظف الاعوان العاملون عن طريق المسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الأولى ثائري على الاقل أو الحائزين أو مؤهل يعادله.
يعين الاعوان العاملون الموظفون حسب الفقرة السابقة متمرنين ويثبتون بعد أن يتلقوا تكوينا متخصصا.