الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 13
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 | المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يلي :
- - - ستة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 13 10 13
- تسعة أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل بناء على تقرير مسبب يقدمه المسؤول السلمي وتقرره لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.
ويعلن التثبيت بمقرر من السلطة المخولة حق التعيين : الفصل الرابع الترقية