الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 11
بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وطبقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسبة المحددة للتوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد للسلطة التي لها صلاحية التعيين، قبل ثلاثة أشهر على الأقل | استشارة لجنة المستخدمين المعنية. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غير أن هذه التعديلات تبقى محدودة على الاكثر العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 الترقية، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 76 من بنصف النسب المحددة لطرق التوظيف عن طريق امتحان | المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 مهني وقائمة التأهيل، دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف | المذكور اعلاه.
الداخلي نسبة 50% من المناصب المطلوب شغلها.