مرسوم تنفيذي رقم 90-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-19 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990. 96
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأحد عشر مليارا وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا ومائة ألف دينار ( 11.795.100.000 دج ( والمخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.