مرسوم تنفيذي رقم 90-183 · ج.ر عدد 25 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-183 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يجعل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة. 829

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.