مرسوم تنفيذي رقم 90-183
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-183 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يجعل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة. 829
المادة 3
يحل المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة الموضوع بهذا المرسوم في الحقوق والواجبات محل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بعين البنيان.