مرسوم تنفيذي رقم 90-183
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-183 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يجعل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة. 829
المادة 2
يضم مجلس توجيه المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية ما يأتي :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الصحة ممثل وزير الشؤون الاجتماعية.