مرسوم تنفيذي رقم 90-183
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-183 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يجعل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة. 829
المادة الأولى
تغير مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في عين بنيان المحدثة بموجب الامر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 ، فتصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان وهو يخضع لاحكام المرسوم رقم 85 - - 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولا حكام هذا المرسوم.