مرسوم تنفيذي رقم 90-183 · ج.ر عدد 25 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-183 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يجعل مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة. 829

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.