مرسوم تنفيذي رقم 90-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 742
المادة 4
يرخص للمتعامل الذي يقوم بهذه المهمة بأن يقتطع حد ربح جزافي قدره مائة وخمسة وعشرون دينارا ( 125 دج ) عن الطن الواحد بعنوان التوزيع على المستعملين.