مرسوم تنفيذي رقم 90-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 742
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الأسمدة الواردة من الانتاج الوطني، المعبأة في أكياس خمسين كيلوغراما ( 50 )، في مختلف مراحل التوزيع، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم.