مرسوم تنفيذي رقم 90-130
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-130 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشباب في ورقلة. 661
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشباب في ورقلة حسب القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، من :
ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ممثل السلطة المكلفة بالثقافة.