مرسوم تنفيذي رقم 90-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 628
المادة 7
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما > يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.