مرسوم تنفيذي رقم 90-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 628
المادة 2
تتكون مديرية ترقية الشباب وادماجهم مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لبرامج الادماج وتضم :
أ ) مكتب البرامج،
ب ) مكتب التطوير والمتابعة.
2 - المديرية الفرعية لترقية المبادرات وتضم :
أ ) مكتب التنسيق ما بين القطاعات
ب ) مكتب نشاط الجمعيات.
3 - المديرية الفرعية للاتصال وتضم :
أ ) مكتب برامج الاتصال ومناهجه،
ب ) مكتب ترقية الاتصال وتطويره.