مرسوم تنفيذي رقم 89-97
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
المادة 4
يعدل التخفيض الذي تحسمه مؤسسة القرض على أساس المعايير الآتية :
نوع النشاط، المنطقة المطلوب ترقيتها، صفة الموفر، حسب الحالة.
تحدد نسب تخفيض الفائدة نقط نسب مئوية في الملاحق المدرجة بهذا المرسوم.