مرسوم تنفيذي رقم 89-97
· ج.ر عدد 25 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
المادة 3
يتيح البناء الذاتي المسكن ريفي عائلي الاستعمال، الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي محددة في الملحق 2 على القروض التي تمنحها مؤسسات القرض لهذا الغرض في حدود مائة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج ) وذلك تبعا لمنطقة التوطين دون أن تتجاوز النسبة النهائية التي يتحملها المقترض بعد خصم التخفيض 15% في السنة بالمناطق المطلوب ترقيتها، و 5, 2% في السنة بالمناطق الأخرى.
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679