مرسوم تنفيذي رقم 89-88
· ج.ر عدد 24 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-88 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات . 645
المادة 2
تلغى كل الاحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 87-269 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.