المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 .
قاصدي مرباح الملح ءءعق قائمة التجهيزات التي تعطي الحق في النسبة المخفضة للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية للمؤسسات الفردية السياحية 1 أجهزة التدفئة المركزية ) بما فيها المراجل )،
2 - أجهزة إنتاج الماء الساخن ( مراجل مركمات ،خزانات مضخات أجهزة الضبط )، 3 أجهزة صحية ( أحواض أجهزة الحمام المغاسل تجهيزات ثابتة ولواحقها إلخ ......
4 - مواقد الطهي، أفران وتجهيزات ثابتة للمطبخ،
5 - آلات غسل الأواني وآلات الغسيل ذات سعة كبيرة،
6 - الغرف الباردة ومماثلاتها من الخزائن المبردة التي تصل سعتها 500 لتر على الأقل،
7 - أجهزة كهربائية ثابتة ) غرف ذات الضغط المرتفع مجموعات مولدة للكهرباء، أجهزة كهربائية مثل.
الفاصلات الواصلات المناشب وقواطع التيار، موزعات النور العازلة وكل الأجهزة الثابتة للإنارة أو الإشارة أو الإنذار تسعير النسبة المخفضة. والحرائق واللوحات الضوئية الخ..... 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه
8 - الأجهزة والمنشآت الهاتفية ( المقاسم الهاتفية الأجهزة الهاتفية في حد ذاتها الغرف العازلة للصوت القبب الهاتفية ) ،
9 - المصاعد، آلات رفع الأحمال ورفع الأطباق،
10 - بلاطات الأرض ) بشرط إثباتها وعدم صلاحيتها للاستعمال في مكان آخر ( البلاستيكية البساط المخمل، وكل الأفرشة الأرضية المفصلة المثبتة بالمسامير أو الملصقة حسب مساحات الغرف
11 - منشأت تكييف الهواء ) بما فيها أثاث تكييف الهواء ) وتخفيض الصوت والعوازل 12 – وبصفة عامة كل المجهزات التي تتطلب إنشاء ثابتا والتي تتلاءم بحكم مواصفاتها الخاصة مع المنشآت التي أدمجت فيها ( المحاسب إلخ .... ) ،
13 - الأثاث المستعمل في هياكل الاستقبال ) أثاث أجهزة التلفزة إلخ ....... ) ،
14 - الأدوات والتجهيزات الخاصة المستعملة في مؤسسات الحمامات المعدنية.